الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نقل القران بالمعنى ممنوع عند أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 93269. وإنما رخص جمهور أهل العلم بنقل الحديث بالمعنى بشروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 62130، والفتوى رقم: 70819، والفتوى رقم: 93268.
وأما قوله تعالى: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {الشرح:6}
فإن (مع) هنا معناها المصاحبة فلا تفسر ببعد، ولكن الآية الآخرى في سورة الطلاق صرحت بالبعدية كما قال تعالى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
فيتعين على الإنسان الدقة فيما يخبر به عن الله تعالى، وإذا تأكد معرفته لمعنى آية فلا حرج عليه في ذكر المعنى، ثم يذكر أن هذا المعنى ورد في مضمون آية من القرآن.
وأما أن يقول قال الله تعالى ثم يأتي بعبارة غير عبارة القرآن فهو ممنوع كما بينا في الفتوى رقم: 93269.
والله أعلم.