مات عن أختين شقيقتين وخمسة أبناء أخ شقيق وابن عم شقيق

1-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن أخ شقيق) العدد 5
(ابن عم شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أخت شقيقة) العدد 2
- إضافات أخرى :
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
ماتت سيدة عن:- أختين اثنتين إناث شقيقات كل الثلاثة بكارى غير متزوجات
- و خمسة (5) ابناء لأخ شقيق (متوفي قبل أخته هذه).
- و ستة (6) بنات لنفس الأخ الشقيق، إحداهما متوفاة منذ زمن بعيد و قبل بلوغها سن الرشد
.- جارية واحدة لوالديهم (والدي المتوفاة و شقيقها وشقيقاتها) معتوقة و لكنها ملحقة باسم العائلة (يعني كالتبني - رسميا تعتبر أخت للمتوفاة - لديها بطاقة أحوال باسمها و تعرّفها (البطاقة) كأنها أخت المتوفاة. و لكنها ليست أختها بالنسب).
- ابن عم شقيق (واحد) و 3 من أخواته (بنات عم شقيق).
- حفيد(واحد) و 4 حفيدات خالة شقيقة.
فما هو نصيب كل وارث / وارثة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبنات الأخ ليس لهن شيء من الميراث لكونهن لسن من الوارثات من النساء أصلا, وكذا الجارية المعتقة ليس لها شيء من الميراث, وكذا الحفيد والحفيدات إن كنت تعني بهم أنهم أحفاد الأخت الشقيقة وليس أحفاد الميت كما فهمناه من السؤال فليس لهم شيء من الميراث لكونهم ليسوا من الورثة, وإذا كان الميت توفي عن أختين شقيقتين وخمسة أبناء أخ شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك وارث غيرهم.

 فإن للشقيقتين الثلثين فرضا. لقول الله تعالى في الأختين في آية الكلالة: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ.  {النساء : 176 }.

 والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لابن العم الشقيق لكونه محجوبا حجب حرمان بابن الأخ الشقيق, فتقسم التركة على خمسة عشر سهما, للأختين ثلثاها, عشرة أسهم, لكل واحدة منهن خمسة, ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

www.islamweb.net