الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنات الأخ ليس لهن شيء من الميراث لكونهن لسن من الوارثات من النساء أصلا, وكذا الجارية المعتقة ليس لها شيء من الميراث, وكذا الحفيد والحفيدات إن كنت تعني بهم أنهم أحفاد الأخت الشقيقة وليس أحفاد الميت كما فهمناه من السؤال فليس لهم شيء من الميراث لكونهم ليسوا من الورثة, وإذا كان الميت توفي عن أختين شقيقتين وخمسة أبناء أخ شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك وارث غيرهم.
فإن للشقيقتين الثلثين فرضا. لقول الله تعالى في الأختين في آية الكلالة: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء : 176 }.
والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لابن العم الشقيق لكونه محجوبا حجب حرمان بابن الأخ الشقيق, فتقسم التركة على خمسة عشر سهما, للأختين ثلثاها, عشرة أسهم, لكل واحدة منهن خمسة, ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.