الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز مثل هذا العقد المتردد بين أجرتين، إما كذا إن لم يربح المستأجر أو كذا إن ربح، للجهالة في الأجرة، ولا بد من معلوميتها وتحديدها ليصح عقد الإجارة على الراجح، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
والأجر هنا غير معلوم لأن الشركة قد تربح فتزداد الأجرة، وقد لا تربح، أو تربح قليلاً فتكون الأجرة حينئذ هي المسمى فيفضي ذلك إلى الجهالة في مقدار الأجرة.
والله أعلم.