الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يتم على هذه الأخت المذكورة نعمة الهداية والاستقامة.. فقد أحسنت في سعيها لإلغاء هذه البطاقة التي حصلوا عليها بالغش والتزوير، فإن هذا لا يجوز شرعاً والأصل هو صيانة أموال الناس، وحرمة أكلها بالباطل مسلمين كانوا أو كفاراً، وحتى الكفار الحربيون لو دخل المسلم دارهم بأمان أو بموادعة حرم عليه التعرض لشيء من دمائهم وأموالهم بإجماع الفقهاء، وكذلك إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان حرم التعرض لماله، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20632، 66479، 45143، 128347.
فالحصول على هذه البطاقة بالغش والتزوير لا يجوز، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 74133، والفتوى رقم: 68420... وعلى الأخت الكريمة أن تكرر محاولتها لإقناع زوجها بإلغاء هذه البطاقة، فإن لم يفعل فقد برئت ذمتها، وأدت ما عليها من النصيحة ويبقى أنه لا يجوز لها الاستفادة من هذه البطاقة لا لنفسها ولا لأولادها، وعليها أن تنفق على هذه الأمور مما لديها من مال خاص، ويمكنها أن تقصد بأن تقتصر على الأمور الضرورية، فلا حاجة لما ذكرته من الزيارات الدورية ما دامت غير ضرورية، ويتأكد هذا بناء على قول جمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- أن نفقات علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56114.
ولعل الله تعالى أن يعافيها وأولادها من بعض الأمراض بسبب تقواها واجتنابها ما حرم الله، فقد قال سبحانه: وَمَن يتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح وصححه الألباني.
والله أعلم.