الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع قد حض على الوفاء بالعهد ولا سيما إذا كان العهد مع الله وكان ذلك في أمر شرعي فقد قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {النحل:91}. وقال تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً. {الإسراء:34}. وقال تعالى: وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ*فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ. {التوبة: 75، 77}.
وقد بينا في فتاوى سابقة خلاف المذاهب فيمن قال (أعاهد الله على كذا) هل يكون يمينا، أو نذرا ويمينا، أو لا يلزمه شيء؟ وذكرنا ترجيح شيخ الإسلام أن من عاهد على قربة وطاعة فهو نذر ويمين.
وبناء على كونه نذرا فيجب الوفاء به، وذلك يكون بتوظيف الطاقة الجسمية والمادية حسب الاستطاعة في سبيل قضية الأقصى.
وقد بينا بعض ما يمكن للمسلمة عمله تجاه قضايا أمتها في فتاوى سابقة، فراجعي الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على ما ذكر في ذلك وفي شأن العهد: 29746، 75447، 54240، 47694، 106748.
والله أعلم.