الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ملك البنك السلعة (السيارة) ودخلت في عهدته وضمانه، ثم باعها بالتقسيط للآمر بالشراء ولو بأكثر مما اشتراها به فلا حرج في ذلك، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، كما هي مفصلة في الفتويين: 1832، 4243.
والله أعلم.