الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 70015 أن السائق إن أخذ بكافة الأسباب ولم يفرط فلا كفارة ولا دية عليه ، كما بينا في الفتوى رقم: 124538، أن السرعة الزائدة من التفريط الذي يضمن صاحبه ما تلف بسبب ذلك.
وأما بخصوص المسألة المذكورة في السؤال فقد عرضت على المحكمة كما ذكرت وتم البت فيها وصدر الحكم بناء على معطيات الحادث كاملة، فلا نملك نحن هنا أن نقول فيها شيئا. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26547، 7757، 70441.
والله أعلم.