الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الصفرة والكدرة وخلاف العلماء فيها مفصلا، ورجحنا قول الحنابلة وأنها حيض في زمن الحيض، وليست حيضا في غيره. وراجعي الفتوى رقم: 117502.
وعلامة طهر المرأة من حيضها هي الجفوف أو القصة البيضاء كما هو معلوم، وضابط الجفوف أن تدخل الخرقة فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا يضر ما تجده من بلل خلاف ذلك لأن الفرج لا يخلو غالبا من الرطوبات.
جاء في حاشية الروض: فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا والقصة بفتح القاف يتبع الحيض، يشبه ماء الجص شبهت الرطوبة النقية لبياضها بالجص، وقال بعضهم: يشبه ماء العجين، وقيل يشبه المني. اهـ
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: "عَلَامَةَ الطُّهْرِ أَيْ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ أَمْرَانِ : الْجُفُوفُ ؛ أَيْ خُرُوجُ الْخِرْقَةِ خَالِيَةً مِنْ أَثَرِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَلَّةً مِنْ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ ، وَالْقُصَّةُ وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ كَالْمَنِيِّ أَوْ الْجِيرِ الْمَبْلُولِ. انتهى.
وبه تعلمين أن ما رأيته من الجفوف طهر صحيح، وأما ما رأيته بعد ذلك من الإفرازات فليس بحيض إن كان في غير مدة العادة على ما مر وبيناه مفصلا في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.