الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي، ومتى يكون جائزاً، ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.
وعليه، فإن كان التأمين المذكور تأميناً تعاونياً مشروعا، ويشترط كون العلاج لصاحب البطاقة نفسه فلا تجوز مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقده، ولا يجوز التحايل عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وأما إن كان التأمين الصحي المذكور محرما فيجوز لصاحبه أن يستفيد منه بما اشترك به مباشرة أو بطريقة ما لأن ذلك من باب الظفر بحقه إن لم يستطع الحصول عليه بالطرق المعروفة.
وبناء عليه فإذا لم يكن قد استوفى ما اشترك به فلا حرج عليك في العلاج ببطاقته الصحية إن أذن لك في ذلك حتى يستوفي قدر ما بذله في ذلك التأمين دون زيادة.
وعليه أن يفسخ عقده معهم فيما يستقبل إلا أن يكون التأمين إجباريا كما هو الواقع في كثير من البلدان. وعلى كل فلا يجوز لصاحب التأمين ولا لغيره أن يستفيد منه بما يزيد على ما دفع، وللفائدة انظر الفتويين : 118294،0112999.
والله أعلم.