الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الذي ذكرتَ حالته لا يخلو من أحد احتمالات ثلاث:
الحالة الأولى: أن الطلقة الأولى إذا كانت قد وقعت قبل الدخول وقبل حصول الخلوة الشرعية المفصلة في الفتوى رقم: 131406، فإنها تعتبر طلقة بائنة ولا تحل الزوجة إلا بعقد جديد فإن كانت العودة قد حصلت قبل تجديد العقد فالرجعة باطلة والمعاشرة محرمة.
ففي الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن شروط الرجعة: الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة , فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك وهذا بالاتفاق لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } . انتهي
وفي هذه الحالة لا تقع الطلقة الثانية ولا الثالثة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادفا محلا.
الحالة الثانية: أن تكون العودة قد حصلت بعقد جديد وفي هذه الحالة تقع الطلقتان الأخيرتان وبذلك تحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
الحالة الثالثة: أن لا يكون الطلاق الأول قد وقع بالفعل وإنما أخبر الزوج الموثق أو القاضي بوقوع الطلاق كذبا للحصول على ورقة الطلاق إرضاء للزوجة الأولى، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق على القول الراجح عندنا إلا إذا قامت الزوجة الثانية برفع زوجها إلى القاضي طالبة الطلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 23014.
والولد لاحق بهذا الزوج إن كان الحمل قد وقع وهي في عصمة زوجها أو بعد انقطاع العصمة واعتقد صحة النكاح قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى
ولابد من التنبيه على بعض المسائل التي وردت في سؤالك وتفصيل ذلك على النحو التالي:
1ـ تعدد الزوجات جائز بالضوابط الشرعية، ولا يجوز للزوجة الأولى طلب طلاق الزوجة الثانية لثبوت النهي عن ذلك في الحديث الصحيح. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 16402، والفتوى رقم: 14810.
2ـ لا يجوز الإجهاض بدون عذر شرعي كما سبق في الفتوى رقم: 125306.
وعليه؛ فإن الزوج قد أخطأ في محاولته إكراه زوجته على ذلك وعليه أن يتوب إلى الله مما أقدم عليه.
3ـ المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : نكاح المحلل حرام ، باطل لا يفيد الحل وصورته : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، كما ذكره الله تعالى في كتابه ، وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأجمعت عليه أمته ، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا ، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها ، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح ، أو شرط عليه قبل العقد ، أو لم يشرط عليه لفظا. انتهى.
وبهذا يتبين خطأ ما أقدم عليه المأذون المذكور
4ـ عدة المطلقة هي ثلاثُ حيضات أو وضع الحمل إن كانت حاملا أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض
5ـ الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولو كان ذلك بقصد إرضاء زوجة أخرى أو كان يحب زوجته المطلقة وبالتالي فلا يشترط في وقوع الطلاق وجود كراهية أو استحالة المعاشرة بين الزوجين.
وقد علمتَ ما في المسألة من تشعب وكثرة احتمالات، وإنما سقنا لك ما تقدم جوابا على سؤالك لا حكما في قضيتك، والذي عليكما هو التوجه إلى القاضي الشرعي ورفع الأمر إليه وبيان ما حصل تماما ثم هو يقضي بحسب ما يظهر له.
والله أعلم.