الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التأمين تعاونيا تكافليا فلا يجوز لك التحايل عليه لتأخذ منه أكثر مما تستحق وهو ما اتفق على تعويضك إياه عند المرض، وما أخذته منه بغير وجه حق فيلزمك إعادته ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولو بطرق غير مباشرة كأن تنقص قدره مما تستحقه في المستقبل وهكذا، ولو كنت لا تعلم قدره فتحتاط لذلك حتى يغلب على ظنك أنك قد برئت منه.
وأما إن كان التأمين المذكور تأمينا تجاريا محرما فالأصل أنه لا يجوز الاشتراك فيه، لكن من أكره عليه أو أقدم عليه جهلا فله أن يأخذ منه بقدر ما اشترك، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من ذلك.
وبناء عليه فإن كنت تتوصل بما ذكرت إلى أخذ ما دفعت من أقساط التأمين التجاري فلا بأس، وإن كنت أخذت أكثر مما دفعت من أقساط التأمين فيلزمك رد هذا المال إلى الشركة، فإن لم يمكنك ذلك صرفت قدر ذلك في وجوه البر، وما لم تعلم كم هو تعينا أخرجته بغالب ظنك مع الكف عن التأمين التجاري في المستقبل ما لم تكن مكرها على ذلك.
وللمزيد انظر الفتويين: 57528، 102496.
والله أعلم.