الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: .. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء: 11} ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} والباقي للأبناء الأربع والبنات السبع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}.
وليس لإخوة الميت ولا لأخواته – سواء كانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم – ولا لأبناء إخوانه شيء من الميراث لكونهم محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر – الابن – والقاعدة في المواريث أن الفرع الوارث الذكر يحجب الحواشي جميعا حجب حرمان, والحواشي هم الإخوة وأبناؤهم, والأعمام وأبناؤهم, وزوج الأم المفقود ليس له شيء من ميراث ابن زوجته أيضا لأن زوج الأم ليس من الورثة أصلا, ونصيب الأم هذا ينتقل إلى ورثتها, ومن جملة ورثتها أبناؤها وبناتها وإن لم يكونوا أشقاء لابنها المتوفى صاحب التركة, وابنها المباشر يحجب ابن ابنها حجب حرمان, فابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر, ولا يمكننا بيان قسمة نصيب الأم على ورثتها حتى يتم حصر الورثة بنفس الطريقة التي حصرنا بها ورثة ابنها الميت .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.