الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمنحة التي تعطيها الدولة لأمك إن كانت مخصومة من راتب زوجها أثناء عمله مثلا فهي تركة توزع على ورثته كل حسب نصيبه من التركة، ولأمك نصيبها وهو الثمن إن كان لزوجها ذرية، أو الربع إن كان لا ذرية له أصلا .
وإن كانت تلك المنحة مساعدة لأمك خاصة فهي ملك لها تتصرف فيها كيف شاءت، لكنها إن كانت مشروطة بعدم الزواج فلا يحل لأمك أخذها بعد زواجها، وإذا مات زوجها وكان الشرط يقتضي عودة المنحة لها فإنها تباح لها حينئذ ما لم تتزوج، فمدار المسألة على شرط المانح، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 9285.
وننبه إلى أن الطلاق الذي أعلنه أبوك في المحكمة إن لم يكن تلفظ بما يدل على الطلاق فلا شيء عليه، وإن أقر به كذبا ولم يوقعه في حقيقة الأمر، فالراجح عندنا هو وقوع الطلاق قضاء لا ديانة، بمعني أن زوجته باقية في عصمته ما لم ترفعه للقاضي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23014. وراجع في جميع ذلك فتوانا رقم: 131585.
والله أعلم.