الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا حد العلاقة التي كانت بين خطيبك هذا وبين هذه الفتاة، ولكن إن كان الأمر بينهما قد وصل إلى حد الزناـ والعياذ بالله ـ فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة قبل الزواج؛ لأنه لا يجوز للزاني الزواج من العفيفة إلا بعد التوبة لقوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين َ{النــور:3}
فحرم سبحانه على العفيف أن ينكح الزانية، وحرم على العفيفة أن تنكح الزاني، يقول ابن كثير رحمه الله: ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليه وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين} انتهى.
وعليه أن يقطع علاقته بهذه المرأة تماما ولا يلتفت لما تحتال به لإرجاع العلاقة بينهما، وليعلم أنه لا حق عليه مادامت قد طاوعته على فعل الحرام، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 123674.
وعليه أيضا أن يستتر بستر الله فلا يحدث أحدا بما كان منه فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات، التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني.
وأما علاقته بك فاعلمي أنه أجنبي عنك حتى يتم عقد الزواج، فلا يجوز لك أن تختلي به، ولا أن تنبسطي معه في المعاملة ولا تلتقي به إلا حال وجود محرم لك وبشرط أن توجد حاجة للقاء.
وعلى هذا، فعليك أن تعلميه بالحكم الشرعي في علاقته بهذه المرأة، فإن تاب إلى الله تعالى وقطع علاقته بها فأتمي زواجك منه، وإن أصر على معصيته فلا حرج عليك حينئذ في فسخ هذه الخطوبة، ونوصيك باستخارة الله سبحانه في كل أمر قبل الإقدام عليه.
وفي النهاية ننبهك على أن الأمر باستتار العاصي لم يجر ذكره في القرآن وإنما جاء الأمر به في السنة المطهرة في مثل الحديث الآنف الذكر.
والله أعلم.