الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أمرين: أولهما: عن المرابحة وشروطها وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 72004.
والثاني: عن حكم الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد بينا حكم ذلك العقد وضوابطه الشرعية في الفتوى رقم: 6374.
وننبهك إلى أنه لا تجوز معاملة البنوك الربوية ولو في معاملة مشروعة إلا إذا لم توجد بنوك إسلامية ودعت الحاجة إلى معاملتها فيما هو مشروع، ولم يتضمن العقد معها شروطاً محرمة، كالموافقة على الزيادة عند التأخر في السداد، فيجوز ذلك للحاجة وتقدر بقدرها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 120141.
والله أعلم.