الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل جواز السمسرة ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. {يوسف: 72}. فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة وهي السمسرة.
وقال البخاري: باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
ومحل جوازها إذا لم تؤد إلى حرام كالربا أو بيع ما يحرم بيعه أو التعامل فيه وإلا فإنها تحرم لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وهو محرم لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2}.
وللاطلاع على المزيد في معرفة حكم السمسرة وضوابطها يمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 10315.
والله أعلم.