الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصح السائلة بعدم الإكثار من الحلف؛ لما في ذلك من الإشعار بعدم تعظيم الحالف لله، كما أن فيه نوع جرأة عليه سبحانه وتعالى، والله يقول: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224} ويقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89} أيمانكم}.
وقد ذم الله كثير اليمين فقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ {القلم: 10-13}. فعليك أن تستعيني بالله وتجتهدي في الإقلال من الأيمان بقدر استطاعتك.
وأما ما حلفت عليه في الغضب ولم تنفذيه فيلزمك فيه كفارة، طالما لم يصل غضبك إلى حالة عدم الإدراك والشعور بما تقولينه. وكذلك اليمين الذي حلفته في الخوف. والأيمان التي حنثت فيها ولا تتذكرينها فعليك إخراج كفارات بعدد ما يغلب على ظنك أنها توافي الأيمان التي حلفتها.
ولتعلمي أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن الإطعام وما معه. وإذا عجزت عن إخراجها طعاما أو كسوة فكفري بالصوم، واستعيني بالله ولا تعجزي.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 123357، 22725، 79783.
والله أعلم.