الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من نذر لله تعالى طاعة وجب عليه شرعا الوفاء بها على الكيفية التي نذرها بها لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. {الحج: 28}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.
وقد سبق الكلام على حكم النذر ووجوب الوفاء به في الطاعة في الفتاوى التالية أرقامها: 11339، 23715، 49220، 50963. فنرجو أن تطلع عليها للمزيد من الفائدة.
وبخصوص الساعة المذكورة فإنه لا قربة في تخصيصها بالقيام ولذلك يكون تخصيصها بالقيام من باب نذر المباح الذي اختلف أهل العلم في لزومه، فيخير صاحبه بين الوفاء به وكفارة يمين وهو مذهب الحنابلة ومن وافقهم أو لا يلزم منه شيء وهو مذهب المالكية ومن وافقهم.
قال العلامة خليل في المختصر: وإنما يلزم به ما ندب.
ولكل منهما أدلة لا يتسع المقام لذكرها.
هذا إذا لم تكن الساعة الثالثة تأتي في الثلث الأخير من الليل فإذا كانت فيه يكون نذر قيامها قربة لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
لذلك يلزم الوفاء بقيامها قولا واحدا، وفي هذه الحالة يكون قيامها قبل طلوع الفجر وخاصة في منطقة الخليج في أغلب الأحيان.
والحاصل أن هذه الساعة إذا لم تكن في الثلث الأخير فلا قربة في قيامها، ولكن الأحوط إذا لم تقم فيها أن تخرج كفارة يمين لما ذكرنا أو تقوم قدرها في السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر لأنه لا حرج في الانتقال من المفضول للأفضل لما رواه الحاكم وغيره أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل ها هنا يعني في المسجد الحرام.. الحديث صححه الألباني.
والله أعلم.