الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأقل الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة هو ثلاثة عشر يوما، وعند الجمهور أقل الطهر بين الحيضتين هو خمسة عشر يوما، ولا مانع من الأخذ بقول الحنابلة في هذه المسألة فإنه أرفق بك وهو قول له قوة واتجاه وقد أيده الحنابلة بأثر عن علي رضي الله عنه، وراجعي الفتويين: 111415، 128007.
وبناء عليه، فإن ما ترينه من الدم يعد حيضا، فإذا انقطع فاغتسلي وصلي، وإذا عاد عدت حائضا ما دمت ترين هذا الدم بعد مضي أقل الطهر بين الحيضتين وهو ثلاثة عشر يوما.
والله أعلم.