اللواط محرم ولو كان برضا الطرفين

11-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم اللواط إذا كان كل من الطرفين راضيا؟ وهل هوالقصاص؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللواط معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يفعله إلا من كان شاذا منتكس الفطرة ـ والعياذ الله تعالى ـ والحد الشرعي لهذه المعصية الشنيعة: هو الرجم بالحجارة حتى الموت في حق كل من الفاعل والمفعول به ـ على القول الراجح عندنا ـ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني. وراجع المزيد الفتوى رقم: 1869.

ولا يثبت هذا الحد إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يرون الفاحشة بشكل واضح لا خفاء فيه، كما سبق تفصيله في الفتوى: 48669.

ولا يباشر إقامة حد اللواط أو غيره من الحدود الشرعية إلا إمام المسلمين أو من ينوب عنه، فلا يجوز أن يقوم بذلك بعض عامة الناس، قال الخرشي المالكي: يعني أن الحد ـ رجما أو جلدا ـ لا يقيمه على الأحرار والعبيد إلا السلطان. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 42914.

والله أعلم.

www.islamweb.net