الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللواط معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يفعله إلا من كان شاذا منتكس الفطرة ـ والعياذ الله تعالى ـ والحد الشرعي لهذه المعصية الشنيعة: هو الرجم بالحجارة حتى الموت في حق كل من الفاعل والمفعول به ـ على القول الراجح عندنا ـ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني. وراجع المزيد الفتوى رقم: 1869.
ولا يثبت هذا الحد إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يرون الفاحشة بشكل واضح لا خفاء فيه، كما سبق تفصيله في الفتوى: 48669.
ولا يباشر إقامة حد اللواط أو غيره من الحدود الشرعية إلا إمام المسلمين أو من ينوب عنه، فلا يجوز أن يقوم بذلك بعض عامة الناس، قال الخرشي المالكي: يعني أن الحد ـ رجما أو جلدا ـ لا يقيمه على الأحرار والعبيد إلا السلطان. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 42914.
والله أعلم.