الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التعاوني صورته أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكا معينا لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم، وقد تستثمر هذه الأموال في الأعمال المباحة التي تعود بالأرباح على الجميع، وإن كان المشتركون في الأصل لا يستهدفون التجارة، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر، لكن إن حصل ربح فلا حرج في توزيعه على المساهمين، ولا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني لتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة. وقد بينا الأسس التي يقوم عليها التأمين التعاوني وعلاقة الإدارة المشرفة عليه بالمساهمة، وكيفية التصرف بالفائض فيه، وذلك في الفتوى رقم: 102841.
كما لا مانع أن تشترك الإدارة بمال مع أموال المساهمة التي تضارب فيها وتقسمون الربح حسب الاتفاق. وإذا كان الأخ السائل يريد إنشاء شركة تأمين تعاوني منضبطة وناجحة فإن هذا يحتاج منه إلى الجلوس إلى المختصين الشرعيين والاقتصاديين ولا يكفي فتوى واستشارة.
والله أعلم.