الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا غلب على ظنك أنهم يستخدمونه فيما حرم الله، فيجب عليك قطعه عنهم، وإلا فإنك تأثم لإعانتك لهم على ذلك، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وانظر الفتوى رقم: 121207.
وإذا كان بينك وبين هؤلاء عقد إجارة، فراجع بشأنه الفتوى رقم: 117021.
واستعن بالله ولا تداهن في الحق ولا تأخذك فيه لومة لائم، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
رواه الترمذي، وصححه الألباني.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.