الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عدة المطلقة التي تحيض ليست أربعة أشهر ولا ثلاثة أشهر، بل هي ثلاث حيضات كاملة، فإن كنت قد حضت مرتين فلا تخرجين من العدة إلا بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.
وعدم انتظام الدورة الشهرية لا يمنعك من إكمال عدتك، وبالتالي فعليك انتظار الحيضة الثالثة، فإن تأخرت لغير سبب، فلا تخرجي من العدة إلا بمضيِّ سنة تبدأ من وقت انقطاع آخر حيضة، قال ابن قدامة فى المغني: وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، وذلك لما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال، في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة.
ولا نعرف له مخالفا. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر. انتهى.
وعليه، فأنت الآن أثناء العدة من الطلاق المتقدم، ولزوجك السابق مراجعتك قبل تمامها إن كان طلاقه رجعيا، ولا يجوز لأي رجل سواه أن يطلب الزواج منك تصريحا إن كان الطلاق بائنا، ولا تعريضا ـ أيضا ـ إن كان رجعيا قبل تمام العدة، ففي الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة معتدة الغير حرام ـ سواء أكان من طلاق رجعي أم بائن، أم وفاة، أم فسخ، أم غير ذلك ـ لمفهوم قول الله تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ {البقرة: 235}. ولأن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة. وحكي ابن عطية وغيره الإجماع على ذلك. انتهى.
وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 62566، 54355، 3595، 13562، 40765، 123145.
والله أعلم.