الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على الراجح من قولي العلماء، وذلك لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
ومن ثم، فالواجب عليك إذا رأيت الطهر في أيام الحيض أن تغتسلي وتصلي، ولك جميع أحكام الطاهرات، فإذا عاد الدم في زمن الحيض عدت حائضاً، قال في كشاف القناع: فإن انقطع الدم يوما فأكثر أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت عند انقطاعه، لاحتمال أن يكون آخر حيضها، فلا تكون طاهراً بيقين إلا بالغسل، وحكمها حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها، لأنها طاهرة، لقول ابن عباس، أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ويباح وطؤها إذا اغتسلت بعد انفطاع دمها، لأنها طاهرة، فإن عاد الدم فكما لو لم ينقطع. انتهى.
ومن العلماء من يرى أنها لا تلتفت إلى الانقطاع اليسير، فإذا رأت الجفوف لم تبادر بالاغتسال، بل تتلوم اليوم ونصف اليوم، فإن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا ترجيح الموفق في المغني واختيار العلامة العثيمين.
وما قدمناه ـ أولاً ـ أولى، لموافقته المنقول عن ابن عباس، ولكونه أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.