الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أخبرك به هذا الأخ صحيح، فإن الواجب على التاجر أن يقوم بضاعته على رأس كل حول هجري ثم يخرج زكاة هذه البضاعة، وهي ربع العشر إذا كانت قيمتها بالغة النصاب، ولم تنقص عنه في أثناء الحول، ويجب عليه أن يزكي رأس المال وما نتج عنه من ربح، فإن الربح في عروض التجارة تابع للأصل فيزكى بزكاته، أما وقد تركت إخراج زكاة رأس المال هاتين السنتين فإنها تبقى في ذمتك، ويجب عليك المبادرة بأدائها لأنها دين واجب القضاء، ولا يجوز لك تأخيرها لكونها حقا للفقراء والمساكين، كما تجب عليك التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك تعلمه من أمر دينك، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 121174، وأما عن كيفية إخراج الزكاة عن هاتين السنتين فنحيلك في معرفة ذلك على الفتوى رقم: 121528، ففيها تفصيل القول في هذه المسألة.
والله أعلم.