الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن زوجك قد اشترى الأرض وفي نيته أن يبيع الأرض عند ارتفاع سعرها ليستفيد فهذه الأرض تزكى زكاة عروض التجارة, فإذا اشتراها وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال الحول على أصل النصاب الذي اشتريت به نظر إلى قيمتها عند حولان الحول وأخرج ربع العشر 2.5 % , فالمعتبر قيمتها عند حولان الحول وليس قيمة شرائها, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 25132 بعنوان: شروط وجوب زكاة الأرض.
والله أعلم.