المعتبر في زكاة الأرض التجارية هو قيمتها عند حولان الحول

7-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قام زوجي بشراء قطعة أرض بغرض الحفاظ علي مبلغ من المال، وزيادة قيمتة في الأرض بغرض بيعها بعد فترة والاستفادة من المال في بناء منزل يكون خاص بنا وبذريتنا.
فما هي الزكاة الواجبة عليه؟ وهل تكون علي سعر الأرض وقت شرائها أم بعد عام حين يحول عليها الحول أم أنه يخرج أول عام علي سعر شرائها ثم يسأل عما وصلت إليه قيمتها ليخرج عليه العام التالي وهكذا أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فبما أن زوجك قد اشترى الأرض وفي نيته أن يبيع الأرض عند ارتفاع سعرها ليستفيد فهذه الأرض تزكى زكاة عروض التجارة, فإذا اشتراها وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال الحول على أصل النصاب الذي اشتريت به نظر إلى قيمتها عند حولان الحول وأخرج ربع العشر 2.5 % , فالمعتبر قيمتها عند حولان الحول وليس قيمة شرائها, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 25132 بعنوان: شروط وجوب زكاة الأرض.

والله أعلم.

www.islamweb.net