الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تصرف زوجتك لا عبرة به فأنت من يملك المال الزكوي ومن هو مطالب بإخراج زكاته.
ثم اعلم أن إسقاط الدين عن الغارم بنية الزكاة عن مالك الذي بيدك لا يجوز في قول عامة أهل العلم بل قال بعضهم بلا نزاع عند أهل العلم فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2040.
والله أعلم.