الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للعامل أن يطلب أجرا على عمله، لأنه يتقاضى عليه أجرا من جهة عمله فهو إنما يقوم بما يلزمه وليس له طلب عوض عنه من العميل.
لكن لو كافأه العميل تبرعا من عنده بإكرامية ونحوها وكان مأذونا له من جهة عمله ـ نصا أو عرفا ـ في أخذ ذلك، فلا حرج عليه، وإلا فلا يجوز له الانتفاع بما يعطى على عمله من الزبناء دون الرجوع إلى جهة عمله لتأذن له في ذلك أو تمنعه منه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 12640، ورقم:111571.
والله أعلم.