الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصوير أنواع فمنه:
- صنع الصور ذات الأجرام أي ما يكون له ظل وجرم.
- ومنه التصوير باليد، أي رسم الصور بالأقلام وما شابهها، وهذان النوعان محرمان شرعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مصور في النار" رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" متفق عليه.
- وهناك نوع ثالث من أنواع التصوير: وهو التصوير الفوتغرافي، أي التصوير بالكاميرا، وقد تنازع العلماء في حكمه، فقال بعضهم: هو تصوير محرم، لدخوله تحت عموم الألفاظ النبوية، فيقال فيه صورة، فلا يجوز منه شيء إلا عند الضرورة، أو الحاجة.
ومنهم من قال: بأن هذا ليس تصويراً بالمعنى الوارد في الأحاديث، فإنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، وإنما هو حبس للظل فقط، والذي يظهر - والله أعلم - هو أن هذا النوع من التصوير وإن لم يصل إلى درجة النوعين السابقين - عند بعض أهل العلم - فلا أقل من أن يكون محل شبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه". متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
وقد سبق بيان حجج المجيزين له والمانعين منه في فتوى رقم:
10888هذا، ويجب التنبه إلى أن محل الخلاف هنا هو حيث لم يشتمل التصوير على محرم، أو دعوة إلى المحرم، فإن اشتمل على ذلك منع، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات.
وأما ماذا يفعل السائل؟ فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما سؤالاً مشابهاً ممن يعمل بالتصوير أيضاً، فقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادْنُ مني، فدنا منه، ثم قال: ادْنُ مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم"، وقال: إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له.
فدل ابن عباس هذا الرجل على النوع المباح من التصوير، وهو تصوير ما لا روح له.
والله أعلم.