الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لم يكن للميت من الورثة غر من ذكر وهم: زوجته وبناته وشقيقاته، فإنهن يرثنه ـ جميعا ـ وتقسم تركته بينهن على النحو التالي:
لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون للأخوات ـ تعصيبا ـ لأن الأخوات لا يفرض لهن مع البنات، وإنما يجعلن عصبة يأ خذن ما بقي بعد أصحاب الفروض، قال في نظم الرسالة لابن أبي زيد المالكي:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.