الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تحسب هذا المال الذي وزعته زائدا على ما أعطاك الموكل من زكاة مالك، وذلك لأنك لم تنو عند دفعه للفقير أنه من الزكاة، والنية شرط في إجزاء الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال الشيرازي في المهذب: ولا يصح أداء الزكاة إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. انتهى.
وقال ابن حزم في المحلى: ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه. انتهى.
وفي الروض مع حاشيته: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك كصدقة المال أو الفطرة، لا صدقة مطلقة، فلو نوى صدقة مطلقة لم تجز، ولو تصدق بجميع ماله، كصدقة نصاب من غير جنسه وفاقًا، ولأنها عبادة يتكرر وجوبها، فافتقرت إلى تعيين النية، وفاقًا كالصلاة، ولأن مصرف المال إلى الفقراء له جهات، فاعتبرت نية التمييز. انتهى.
فإذا تبين لك هذا فإن أجر ما خرج من مالك وتملكه الفقير لن يضيع ثوابه عليك إن شاء الله بل يرجى أن يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة ويحسب لك من الصدقات.
والله أعلم.