الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا قرض ربوي صريح وليس بيعا بالتقسيط، لأن البنك يدفع الباقي من سعر الوحدة ويطلب السداد بزيادة على ما دفع وذلك هو الربا المحرم ولا يجوز الدخول فيه ولا القبول به.
أما لو كانت الوحدات السكنية مملوكة للبنك، أو يشتريها من مالكها وتدخل في عهدته وضمانه، ثم يبيعها على الشباب ولو بأكثر مما اشتراها به مقسطا ثمنها إلى أقساط فلا حرج في ذلك وهو بيع التقسيط. وللمزيد حول بيع التقسيط والفرق بينه وبين ما تفعله البنوك الربوية انظر الفتاوى أرقام: 127458، 80040، 9413، 40368، 110042، 12927.
والله أعلم.