الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوج المرأة المتوفاة وهب لها ربع داره، وسجل ذلك في السجلات العقارية. فإن كان الأمر كذلك، وكانت قد حازت الهبة حوزا تاما بأن تولت التصرف فيها ورفع هو عنها يده، فإن ربع الدار المذكورة يعتبر ملكا لتك المرأة وتركة عليها بعد وفاتها، فإذا لم يكن لها من الورثة عير من ذكر وهم: زوجها وبنتها وإخوتها، فإن لبنتها نصف تركة أمها فرضا لقول الله تعالى في إرث البنات: .. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ولا علاقة لعمرها بنصيبها من التركة، ولزوجها الربع فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
أما الربع الباقي فهو للعصبة (إخوان وأخوات المتوفاة) للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} وهذا إذا كانوا أشقاء أو لأب.
وعلى ذلك فإن نصيب البنت من ربع الدار هو: نصفه، ونصيب إخوة المرأة منه: ربعه، ونصيب ورثة زوجها منه هو الربع الباقي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.