الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلبس القميص وهو ما سميته بالجلباب من محظورات الإحرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف...، متفق عليه. قال النووي في شرح مسلم: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات. انتهى. وما ذكرته ليس عذرا في لبس ما منع الشارع من لبسه في الإحرام، فإن في مقدور زوجك أن يتخذ إزارا ورداءا واسعين يحصل بهما المقصود، وقد نص الفقهاء على أن من عدم الرداء لم يجز له لبس القميص بل يجعل القميص رداءا، فكيف إذا كان واجدا للرداء.
قال في أسنى المطالب: وَلَوْ لم يَجِدْ رِدَاءً لم يَجُزْ لُبْسُ الْقَمِيصِ بَلْ يَرْتَدِي بِه. انتهى.
وبه يتبين لك أن زوجك لا يجوز له لبس القميص لما ذكرت وأن عليه أن يتخذ إزارا ورداءا يناسبان حاله، فإن تعمد لبس القميص حال الإحرام أساء ولزمته الفدية.
والله أعلم.