الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الزكاة فإن كانت وجبت في المال أكثر من مرة قبل شرائك للبيت فهي باقية في ذمتك، ويلزمك إخراجها وأداؤها إلى مستحقيها، وهي لا تجب إلا في المال الحلال إذا كان بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما المال الحرام فلا زكاة فيه لأنك لا تملكه ويجب التخلص منه كله، وانظر الفتويين: 54566، 17634.
وأما البيت فإن كنت اشتريته كي تؤجره وتربح من غلته فلا تجب الزكاة في ذاته وإنما في الغلة أو الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولا يلزمك التلخص من البيت الذي اشتريته بمال مختلط بعضه حلال وبعضه حرام لأن الحرمة تتعلق بالذمة لا بعين المال، فيجوز لك الانتفاع بالبيت وما يعود به من ربح، وعليك إخراج قدر الحرام من مالك في سبيل مصالح المسلمين وإنفاقه على الفقراء والمساكين، وانظر الفتويين: 46021، 94884.
والله أعلم.