الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عن سؤالك نبين لك أن البطاقات الائتمانية لا تسلم في الغالب من محاذير شرعية تحرم استخدامها والتعامل بها كما بينا في الفتويين: 2834 ،13696 .
وبناء عليه، فإن كانت بطاقتك من النوع المحظور بسبب اشتماله على ربا أو شروط محرمة وهذا هو المتبادر فلا يجوز لك استخدامها ومن باب أولى المتاجرة بها.
وأما إن كانت من النوع المباح لتوفر الضوابط الشرعية فيها وخلوها من المحاذير، فيجوز لك استخدامها وإجراء تلك المعاملة بها، وحقيقتها كما اتضح لنا من السؤال هو أنها من الصرف أي بيع نقد بنقد. وبناء عليه فيجوز لك عند شحن البطاقة بخمسين دولارا مثلا أن تأخذ منهم مائة أوروا أو أكثر أو أقل ما دامت العملات مختلفة، لكن يشترط التقابض بمجلس العقد لأنه صرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
وقد بينا ضوابط الصرف وبيع العملات في الفتوى رقم: 3702.
فتبين من ذلك أنه يجوز لك أن تطلب أكثر مما شحنت به البطاقة على سبيل البيع، فالمعتبر هنا هو التقابض فحسب، فإن كان فبع كيف شئت ما دامت العملات مختلفة.
أما إذا اتفقت العملات فلا يجوز التفاضل بينها.
والله أعلم.