الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط في الحج أو العمرة أن تكون نفقتهما من مال الحاج والمعتمر. وعلى ذلك، فلا حرج على الزوجة أن تبذل لزوجها ما يعتمر به معها، وهذا من الإحسان الذي تشكر وتؤجر عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18294، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 35950 .
أما من ناحية حكم سفر الزوج مع كونه مدينا لغير زوجته: فإن أذن له غرماؤه فلا إشكال، وإن لم يأذنوا له وكان الدين حالا، فإنه يحق لهم منعه من السفر، قال النووي في روضة الطالبين: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه حتى يقضي حقه، وإن كان مؤجلا، فإن لم يكن السفر مخوفا، فلا منع، إذ لا مطالبة، فإن كان السفر مخوفا ـ كالجهاد وركوب البحر ـ فلا منع على الأصح مطلقا. اهـ.
وهذا هو مذهب المالكية ـ أيضا ـ إلا أنهم أجازوا له السفر إذا كان الدين حالا ولم يكن قادرا على الوفاء، كما جاء في الموسوعة الفقهية.
وعلى ذلك، فإن كان الدين حالا وهو يستطيع وفاءه، فإنه يجب عليه أن يقضيه قبل سفره للعمرة، وأما إن كان آجلا، أو حالا ولا يستطيع أداءه فله أن يسافر ولو لم يأذنوا.
والله أعلم.