الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذا النوع من النذر يسمى عند أهل العلم بنذر اللجاج وصاحبه مخير بين أن يفعل ما نذر أو يكفر كفارة يمين.
قال صحب التاج والإكليل لمختصر خليل المالكي: وحمل جمهور أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. على نذر اللجاج كما يقول: إن كلمت زيدا فعلي حجة فيكلمه فهو بالخيارين كفارة يمين وبين ما التزمه.
ولذلك فإن لك الخيار في الوفاء بالنذر وهو صيام شهر في الصيف أو كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن أي واحد من الثلاثة صمت ثلاثة أيام.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 55777، 13349. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.