نذرت أن تصوم شهرا في الصيف إن فعلت كذا

21-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت وقلت والله ثلاث مرات أني لن أقوم بعمل معصية ما (لا أريد ذكرها) وإذا في يوم عملتها سأصوم شهرا في الصيف(يكون فيه الحر) كاملا، ولكن قدرت الظروف و قمت بتلك المعصية. لا أريد أن ألوم تلك الظروف ولكن بحكم أني إنسانة ضعيفة .الآن الحمد لله تبت عن ذنبي ولكن أريد أن أعرف إذا كان يجب أن أصوم الشهر؟ أنا جد محتارة و أريد التكفير عن حلفي.المهم أن أكون في راحة.ادعو لي بالمغفرة والثبات.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن هذا النوع من النذر يسمى عند أهل العلم بنذر اللجاج وصاحبه مخير بين أن يفعل ما نذر أو يكفر كفارة يمين.

 قال صحب التاج والإكليل لمختصر خليل المالكي:  وحمل جمهور أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. على نذر اللجاج كما يقول: إن كلمت زيدا فعلي حجة فيكلمه فهو بالخيارين كفارة يمين وبين ما التزمه.

 ولذلك فإن لك الخيار في الوفاء بالنذر وهو صيام شهر في الصيف أو كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن أي واحد من الثلاثة صمت ثلاثة أيام.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 55777، 13349. وما أحيل عليه فيهما.

 والله أعلم.

 

www.islamweb.net