الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أختك لديها وثيقة تثبت كونها وصية من طرف الأب على ابنتيها، فلها حق الولاية على شؤونهما ـ بما في ذلك التصرف في الأموال حسب المصلحة ـ ولا يحق للجد إلغاء ولايتها ولا يستحق أن يكون وليا على البنتين المذكورتين، جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: وليس للمرأة ـ وإن كانت أحق بولدها ـ أن تشتري له وتبيع، لأن الثابت لها حق الحضانة, فأما ولاية التصرف للأب, أو لمن يقوم مقامه بعده, فإن كانت هي وصية أبيه فلها أن تتصرف بسبب الوصاية لا بسبب الأمومة.
انتهى.
ولأختك الحق في نصيبها من تركة زوجها، ولا يجوز للجد أخذ أي شيء من نصيبها بدون رضاها، كما لا يجوز له الاعتداء على نصيب البنتين المذكورتين، لأن ذلك من كبائر الذنوب وقد ثبت الوعيد الشديد في شأنه، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا{النساء:10}.
الآية.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 8423.
وهذه المسألة لا يكفي فيها مجرد فتوى، بل يتعين رفع الأمر لمحكمة شرعية أو من له السلطة لكف ذلك الجد عن الظلم.
كما تستحق أختك حضانة ابنتيها ـ مالم يطرأ ما يسقطها ـ كما تقدم في الفتويين رقم: 9779، ورقم: 6256.
والله أعلم.