قول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فقد خرجت من عصمتي

18-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله كل خير، وأرجو الفتوى في هذا الموضوع: كنت في حالة غضب وأنا أتكلم مع زوجتي التي لم أدخل عليها بعد، وذلك بعد شجار مع والدها وقلت: (حلفت بالله أن لا تذهبي إلى بيت أبيك إلا بإذني وإذا ذهبت من غير إذني فأنت قد خرجت عن عصمتي). (أبوها وأمها مطلقان، وأبوها لديه حالة نفسية وعصبية ويؤذي زوجتي بالضرب والشتم الشديد فخوفاً عليها قررت أن تقيم في بيت أمها حتى يحين وقت الزفاف). القصد كان التهديد والمنع ويراودني الوسواس والشك في قصد الطلاق. هل يعتبر لفظي (قد خرجت عن عصمتي طلاقا)؟ وهل يجب عقد جديد ومهر جديد مع العلم أني دفعت نصف المهر المتفق عليه فقط؟ وجزاكم الله كل خير. الرجاء إرسال الرد إلى بريدي الإلكتروني إذا أمكن.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإن كان غضبك شديداً بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727، وإن كنت تعي ما تقول، ولم تذهب زوجتك إلى بيت أبيها فلا شيء عليك، وإن ذهبت إلى البيت المذكور بغير إذنك لزمتك كفارة يمين لأجل الحنث في اليمين بالله تعالى وتفصيل هذه الكفارة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 107238.

أما قولك (قد خرجت عن عصمتي) فكناية طلاق وهي كل لفظ يدل على الفرقة مع قصد الطلاق، فإن كنت قصدت التهديد أو المنع مثلاً وتشك في قصد الطلاق فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.

 وبناء على ذلك فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت ولا يلزمك عقد جديد ومهر جديد، وراجع في ذلك الفتويين: 122018،  96797.

والله أعلم.

www.islamweb.net