الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما مؤخر الصداق فهو دين على زوجك يجب عليك أن تزكيه حين قبضك له لما مضى من السنين على أرجح الأقوال وأحوطها، وهذا إذا كان مؤخر الصداق يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما تملكينه من المال، وانظري لتفصيل القول في حكم زكاة صداق المرأة الفتوى رقم: 119205.
وأما ما عدا ذلك مما قضت لك به المحكمة فقد استقر دينا على زوجك من حين حكم القاضي به، ومن ثم فحكمه هو حكم زكاة الديون. وقد فصلنا القول فيها وذكرنا أقوال العلماء في الفتوى رقم: 119194. فراجعيها.
والخلاصة أن في المسألة أقوالا للعلماء أرجحها عندنا وأحوطها للدين وأبرؤها للذمة هو وجوب زكاة الدين عند قبضه لما مضى من السنين، وبعض العلماء يوجب زكاة الدين مع المال في كل حول إذا كان على مليء باذل لكونه في معنى الوديعة.
وبهذا تعلمين أنه يجب عليك إخراج زكاة هذا الدين الذي قد حال عليه الحول الهجري، فإما أن تخرجي زكاة جميع هذا الدين من مالك، وإما أن تخرجي زكاة كل قسط تقبضينه منه عند قبضك له وهي ربع عشره. وراجعي في حكم التعويض على الطلاق التعسفي الفتوى رقم: 123737.
والله أعلم.