الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين منه ماهو مباح وهو التأمين الإسلامي التكافلي ولاحرج على المرء في المشاركة فيه، بالتأمين الشامل أو ضد الغير، ومن التأمين ماهو محرم وهو التأمين التجاري بجميع أنواعه ولا يجوز للمرء المشاركة فيه اختيارا فإن أكره عليه فليقتصر على موضع الحاجة لأن الضرورات تقدر بقدرها. ولمعرفة أنواع التأمين والحكم الشرعي فيها انظر الفتاوى: 16282، 110008، 25022.
وأما ما ذكرته من كون التأمين التكافلي الإسلامي خدماته أقل أوأدنى من غيره فذلك لايبيح لك الإقدام على ارتكاب المحظور والمشاركة في الميسر فالحلال خير وإن قل والحرام شر ومحق وإن كثر.
والله أعلم.