الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب ـ أولاً ـ قضاء الدين الذي في ذمة الميت من التركة قبل قسمتها على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159.
ثم بعد قضاء الدين يقسم الورثة ما تبقى من التركة، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك وارثاً غيرهم ـ فإن للزوجة الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا شيء للحمل المذكور في السؤال ولا للإخوة الأشقاء وأبنائهم ولا الشقيقات، لكونهم ـ جميعاً ـ محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.