الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما المال الذي أنفقته قبل أن يحول عليه الحول فقد سقطت عنك زكاته؛ لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري، إلا أن تكون اشتريت هذه الشاحنة بنية التجارة فحينئذ يجب عليك إخراج الزكاة في موعدها لأن زكاة عروض التجارة تابعة في حولها للأصل الذي اشتريت به، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 126796، والفتوى رقم: 122912.
وأما الشاحنة الثانية التي أردت بيعها فلا زكاة عليك فيها عند الجمهور وإن حال الحول على ملكك لها، ولا تكون هذه الشاحنة من عروض التجارة لأن شرط كونها من عروض التجارة أن تكون نويت عند تملكها أنها للتجارة، وإذا لم يتحقق هذا الشرط فلا تجب عليك الزكاة في قيمة هذه الشاحنة إلا إذا بعتها وحال الحول الهجري على ثمنها وهو في ملكك، ويرى بعض العلماء أن مجرد نية التجارة كافية في جعل ما كان للقنية للتجارة، وعلى هذا القول فإذا حال الحول على هذه الشاحنة من وقت نويتها للتجارة فعليك أن تقومها وتخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها، وعلى كل القولين فلا زكاة عليك فيها الآن، لأن الحول لم يحل على وقت نيتك إياها للتجارة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113345.
والله أعلم.