الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلم الإقدام على هذه المعصية كما هو مبين في الفتوى رقم
7170لكن من تجاسر على هذه المعصية ثم لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو خوف مرض محقق، فإنه يجوز له التيمم لصلاته، لعموم قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)[المائدة:6] وأما تغسيله الميت أو حضور دفنه فلا حرج فيه، إذ الطهارة لا تشترط لغسل الميت ولا لدفنه، وإنما تشرط للصلاة عليه.
وفي الأخير: ننبه الأخ السائل إلى أن الاستمرار في الذنوب والإصرار عليها يصيرها كبيرة إذا كانت في الأصل صغيرة، فيجب عليه أن يكف عن هذه الممارسات،
وأن لا يستجيب للنفس والشيطان.
والله أعلم.