الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمبلغ الذي دفعته لصديقك ليتاجر به إن كنت قد دفعته له على أنه قرض فإنه لا يجوز لك أن تشترط عليه زيادة يدفعها لك، ولا يجوز له هو أن يوفي لك بهذا الشرط الباطل لأن هذا هو عين الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
وأما إن دفعته له على المشاركة في التجارة وليس قرضا فهذه مضاربة تجوز بنسبة من الربح – لا من رأس المال - بشرط أن يكون نصيبه من الربح مشاعا كربع أو ثلث أو نصف فيقسم الربح على ما تتفقان عليه، وإن وقعت خسارة كانت في رأس المال ويكون العامل قد خسر جهده.
ولا يجوز لك أن تشترط عليه أن يرجع إليك المبلغ كاملا بل لو هلك كله أو بعضه من غير تفريط منه هو ولا تعد فلا ضمان عليه.
وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 3023, والفتوى رقم: 10549, وإذا كانت المسألة مضاربة وليست قرضا فإنك تزكي رأس المال بعد مرور الحول مع الربح إذا عرفت قدره, وانظر الفتوى رقم: 68583. عن كيفية زكاة المال في عقد المضاربة, والفتوى رقم: 57853فيما يترتب على المضاربة الفاسدة.
والله أعلم.