الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نصوب ما فعله السائل الكريم من أدائه لأمانة النصيحة في شأن بيان عيوب هذا الرجل، فليس هذا من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6710.
أما بالنسبة لخصوص السؤال: فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يكذب، وأحرى أن يحلف عليه، إلا إذا اضطر أو كانت هناك مصلحة شرعية لا تتحقق إلا بذلك، فلا حرج ـ حينئذ ـ في الحلف بشرط أن يكون بطريقة التورية والتعريض التي استعملها السائل الكريم، فإن من المصالح المعتبرة شرعاً تجنب الحرج وقطيعة الرحم، كما في السؤال، وراجع في تفصيل ذلك، الفتاوى التالية أرقامها: 41794، 37533، 111931، 110634.
والله أعلم.