الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الزوج على ما ذكرت ـ من إصراره على تضييع حقوق الله سبحانه بشرب الخمر التي هي أم الخبائث، ثم تضييعه لحقوقك وحقوق أولاده من ترك ما وجب عليه من الإنفاق عليكم ثم مداومته على إهانتك والإساءة إليك ولم يجد معه النصح والوعظ المتكرر ـ فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، لأن فسوق الزوج وإضراره بزوجته من الأسباب التي تبيح للزوجة طلب الطلاق منه، كما بيناه في الفتويين رقم: 33363، ورقم: 9107.
أما عن حضانة الأولاد: فمن لم يبلغ منهم سن السابعة فأنت أحق به باتفاق العلماء ما لم تتزوجي.
أما من بلغ منهم هذه السن: فقد اختلف الفقهاء في شأنه: هل يضم إلى أبيه أو يبقى عند أمه أو يخير بين الأب والأم؟ وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة: هل تستمر حضانتها إلى زواجها؟ أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك؟ وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256، وأرجح الأقوال وأعدلها وأقربها إلى مقاصد الشريعة أن تراعى مصلحة الطفل، فإن كانت مصلحته مع أمه ضم إليها، وإن كانت مصلحته في المقام مع أبيه ضم إليه.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستفهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.
ولا شك أن بقاءههم مع أبيهم ـ وهو على ما ذكرت من معاقرة الخمور وترك الإنفاق عليهم ـ مفسدة ظاهرة وعليه، فأنت أحق بحضانتهم، وارجعي في ذلك الفتوى رقم: 124219.
وفي النهاية ننبهك على أن الأصل المتقرر أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها ـ حتى وإن كان عاصيا مقيما على الكبائر ـ ما دام لم يفارق الإسلام، ولكن إن تضررت المرأة منه، فلها أن تطلب الطلاق منه أو ترفع أمرها إلى المحكمة، ليطلقها القاضي، ويستثني من ذلك ما إذا ترك الزوج النفقة الواجبة على زوجته والتي بينا ماهيتها في الفتوى رقم: 113285، فحينئذ يحق لها أن تمتنع عن فراشه، كما بيناه في الفتوى رقم: 124684.
والله أعلم.