مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وابن ابن

10-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد وأربع بنات، وابن ابن واحد.
علما بأن الميت أوصي لابن الابن بثلاثين ألفا.
ومن ضمن المتوفى عنهم رجل معاق فما حقه في التركة؟ وهل يجوز للورثة أن يعطوا لابن الابن أكثر من ثلاثين ألفا؟ ونريد أن نشير بأن التركة عبارة عن أرض زراعية وبيوت، وقد قام رجلان بالقيام بالعمل في الأرض الزراعية في حياة والدهم، فهل يتميزون بجزء من التركة دون بقية الأبناء؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوارث المعاق حصته لا تختلف عن الصحيح، ولا علاقة بين النصيب الشرعي وبين الإعاقة أو المرض. وأما الوصية بالثلاثين ألفا لابن الابن: فهي وصية صحيحة، لكونها لغير وارث، ولكن لا ينفذ منها إلا مقدار ثلث التركة ـ فقط ـ بمعنى أنه إذا كانت الثلاثون ألفا تساوي ثلث تركة الميت أو أقل وجب دفعها إلى ابن الابن، وإذا كانت أكثر من ثلث التركة لم يدفع إليه من الوصية إلا ما يساوي ثلث التركة، وما زاد على الثلث لا يدفع إليه إلا برضا الورثة وبشرط كونهم بالغين رشداء.

وأما من عمل في الأرض الزراعية من الورثة في حياة والدهم: فنصيبهم لا يختلف عن بقية الورثة ولا يستحقون بعملهم أكثر من نصيبهم الشرعي، لأنهم كانوا يعملون متطوعين.

ومن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وابن ابن ـ ولم يترك وارثا غيرهم ـ فإن للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لابن الابن، لكونه محجوبا حجب حرمان بالابن المباشر ـ ولذا صحت الوصية له، لكونه غير وارث.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net