لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات إلا بالتلفظ بها مع نية الطلاق

10-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي وسواس في ألفاظ الكناية، وأريد منكم أن تقولوا لي حكم الكلمات التي في الجوال مثل: ذهاب إلى إغلاق القفل، مكالمات فائتة ـ لأنني تخليت عن جوالين بسبب هذه الكلمات، فهل يقع الطلاق إذا ضغطت عليها؟ وهل إذا قلت لزوجتي: جوال ـ تقع ألفاظ الكناية؟ وهل تقع ألفاظ الكناية بالإشارة إلى الكلمة؟ لأنني لم أقلها، بل ضغطت عليها إلى كلمة جوال، وإذا طلبت من أحد تليفوني ونويت زوجتي وأنا أكتب هذا، وما الحكم إذا سمع أحد أغاني بنية ألفاظ الكناية؟، لأن الأغاني تحتوي على ألفاظ الكناية والظهار؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله سبحانه أن يعافيك من هذا الوساوس، واعلم ـ يا أخي ـ أن كنايات الطلاق إنما هي ألفاظ، وأنت لم تتلفظ بشيء، وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع ـ في قول عامة أهل العلم ـ ثم إن الطلاق لا يقع بألفاظ الكنايات إلا بنية الطلاق، كما أن سماعك لألفاظ الطلاق أو الظهار لا يقع به الطلاق ـ ولو كانت ألفاظاً صريحة ـ وإنما العبرة بتلفظك أنت.

وأما ضغطك على مفاتيح الجوال: فإنما هو لإجراء وظائف معينة بها، ولا علاقة لها بالطلاق.

وننصحك بالإعراض عن هذه الوساوس بالجملة، وبالإقبال على ذكر الله وقراءة كتابه، وتعلم ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، وقد ذكرنا بعض الوسائل لعلاج الوساوس في الفتويين رقم: 10973، ورقم: 51601، وراجع بخصوص سماع الغناء الفتاوى التالية أرقمها: 5282، 103619، 95053

www.islamweb.net